السيد السيستاني

434

المسائل المنتخبة

كان عمر الصبي أربع عشرة سنة وكانت مدة المتعة سنتين مثلا ، وليس لهما تطليق زوجته الدائمة . ( مسألة 1114 ) : لو اعتقد الرجل بعدالة رجلين وطلق زوجته عندهما جاز لغيره تزويجها بعد انقضاء عدتها وإن لم يحرز هو عدالة الشاهدين ، نعم الأحوط الأولى أن لا يتزوجها بنفسه ولا يتصدى لتزويجها للغير ما لم يحرز عدالتهما . ( مسألة 1115 ) : إذا طلق الرجل زوجته دون أن تعلم به وأنفق عليها على النهج الذي كان ينفق عليها قبل طلاقها وأخبرها به بعد مدة طويلة ، وأثبت ذلك جاز له أن يسترد ما بقي عندها مما هيأه لمعيشتها من المأكول أو غيره وأما ما صرفها منه فليس له أن يطالبها ببدله .